فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 3861

كموتِه [1] ، لا إن نام [2] .

وكان للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوجَ بلفظٍ:"الهبة" [3] .

وشروطُه خمسةٌ:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهر [4] : أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.

* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي [5] في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ) ، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين [6] .

فصلٌ [7]

(1) هذا في الجنون، وأما في الإغماء ففيه وجهان أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبطل، قال القاضي في الجامع: (وهو قياس المذهب) .

الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 123) ، والإنصاف (8/ 49) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2393 - 2394) .

(2) كشاف القناع (7/ 2394) .

(3) هذا أحد وجهَين في المذهب، والرواية الثانية: الوقف في جواز ذلك أو عدمه. الفروع (5/ 117) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2394) .

(4) في"ب"و"ج"و"د":"الظاهر".

(5) الشيخ الفارضي هو: محمد الفارضي الحنبلي شمس الدين، توفي سنة 981 هـ، عالم بالفرائض، شاعر، من أهل القاهرة، من آثاره:"التعليق على الجامع الصحيح للبخاري"،"المنظومة الفارضية في المواريث". مختصر طبقات الحنابلة ص (88) ، وشذرات الذهب (8/ 393) .

(6) لم أجده مصرحًا عنه به ولا بخلافه في مسألة النائم فيما بين يدي من المصادر.

(7) في اشتراط تعيين الزوجَين ورضاهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت