فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 3861

صحَّ [1] ، لا إن تقدَّم قبولٌ [2] ، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ [3] .

ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (صحَّ) ؛ لأن (نعم) في [4] جواب الصريح صريح [5] .

* قوله: (لا إن تقدم قبول) ؛ أيْ: ولم يعد القبول [6] قبل التفرق.

* قوله: (وإن تراخى) ؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.

* قوله: (بطل) ؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.

وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.

(1) وقيل: لا يصح. المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2392) .

(2) المقنع (5/ 28) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2394) .

(3) وفي رواية: إن تراخا حتى تفرقا لم يبطل.

المقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2395) .

(4) في"ج"و"د":"من".

(5) ولذلك لما قال اللَّه -تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] كان معنى ذلك وجدنا ما وعد ربنا حقًا، فالسؤال مضمرٌ في الجواب معادٌ فيه، ولو قيل: لرجل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، كان مقرًّا به إقرارًا لا يحتاج إلى تفسير، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن يصح التزوج به.

الممتع شرح المقنع (5/ 28) ، وكشاف القناع (7/ 2392) .

(6) في"ب"و"ج"و"د":"قبول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت