الخامسُ: الاستطاعة، ولا تبطلُ بجنونٍ.
وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر [1] ، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
الخامس: الاستطاعة.
* قوله: (ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي [2] -.
* قوله: (ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح [3] .
وقال أبو الخطاب [4] : أو كثيرًا [5] لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.
أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.
* قوله: (لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف
(1) سقط من الأصل.
(2) ص (282) .
(3) انظر: الفروع (3/ 229) ، الإنصاف (8/ 43) .
(4) الهداية (1/ 89) .
(5) في"أ":"كثير".