ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد [1] .
ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله [2] ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو نَفَذَ بها) ؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة [3] .
* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد) ؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل [4] .
وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح [5] له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب [6] على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) [7] .
فصل [8]
(1) الفروع (5/ 286) ، وكشاف القناع (8/ 2595) ، وانظر: المحرر (2/ 50) .
(2) كشاف القناع (8/ 2595) ، وانظر: المقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (5/ 304) .
(3) معونة أولي النهي (7/ 473) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 122) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(5) في"ب":"وأبيح".
(6) في"أ":"مرتب".
(7) بحثت عنها في مظانِّها مما بين يديَّ من مؤلفات البهوتي -رحمه اللَّه- فلم أجدها مع استفراغ الوسع.
(8) في الوكالة في الطلاق.