أن يطلق متى شاء [1] ، لا وقتَ بدعةٍ [2] ، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له [3] ، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] [5] ، فإن فعل حَرُم [6] ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر[7] -]، كلامه في الهداية، والمستوعب) ، انتهى [8] ، وجزم بوقوعه في الإقناع [9] .
* قوله: (ولا أكثر) ؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي:"ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" [10] ، وقياس
(1) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2595 - 2596) .
(2) والوجه الثاني: يقع وقت بدعة.
المحرر (2/ 52) ، والفروع (5/ 291) ، والمبدع (7/ 259) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2596) .
(3) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(4) الفروع (5/ 304) ، والمبدع (7/ 257) ، وكشاف القناع (8/ 2596) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) في"د":"جزم".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) بنصه من الإنصاف (8/ 445) .
(9) حيث قال: (ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة) . الإقناع (8/ 2596) مع كشاف القناع.
(10) في"م"و"ط":"إلا أن جعله لها".