فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 3861

1 -بابٌ

التدبير: تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب التدبير [2]

* قوله: (ممن تصح وصيته) ؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله) ، حاشية [3] .

* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا [4] -.

(1) المقنع (4/ 491) مع الممتع، والفروع (5/ 75) ، وكشاف القناع (7/ 2316) .

(2) هو مصدر دَبَّرَ العبدَ والأمة تَدْبيرًا: إذا علَّق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يُدبِرُ سيده، والموت هو دُبر الحياة، يقال: دَابَرَ الرجل يُدَابِرُ مُدَابَرَةً: إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا، وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.

راجع: المطلع ص (315، 316) ، وكشاف القناع (7/ 1216) ، ولسان العرب (4/ 273) ، ومختار الصحاح ص (198) ، والمصباح المنير ص (72) .

(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 812) ، وكشاف القناع (7/ 2316، 2317) .

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 662) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت