فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج [1] ، والأصحُّ قول المنقِّح: (قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ) [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.
فصلٌ [3]
* [قوله] [4] : (ليشتري مملوكًا) ؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (فاشتراه) ؛ أيْ: لنفسه.
* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ [5] .
(1) المبدع (7/ 86) ، وكشاف القناع (7/ 2452) .
(2) التنقيح المشبع ص (295) .
(3) في تتمة القسم الثاني من الشروط، وفي نكاح المتعة.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(5) وتمام العبارة: (مدة الخيار وإلا فالأول) ، انتهى.
منتهى الإرادات (1/ 345) ؛ وقوله: (قلتُ) ليس من المصنف.