أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها [1] . ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي [3] ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] [4] نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة[5] وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] [6] ، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل [7] لهم على قولهم:(من لا فرقة [بيده] [8] لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] [9] المحرر [10] وصاحب الفروع [11] ، ثم ذكروا ما يعلم
(1) المحرر (2/ 23 - 24) ، والفروع (5/ 164) ، والمبدع (7/ 86) ، وكشاف القناع (7/ 2452 - 2451) .
(2) المصادر السابقة.
(3) هو: محمد بن شهاب الدين بن على البهوتي له كتابات على المنتهى، تتلمذ على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. السحب الوابلة (3/ 1194) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) التنقيح المشبع ص (295) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) في"ب":"الحمل".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(10) المحرر (2/ 24) .
(11) الفروع (5/ 164) .