فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 3861

الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.

ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من [1] الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات [2] ، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!."

فصل

* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع [3] .

* قوله: (وهما) قال في شرحه [4] :"أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا[5] :"الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] [6] ؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".

أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في

(1) سقط من:"أ".

(2) في قولهم:"ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب"، انظر: منتهى االإرادات (2/ 369) .

قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (5/ 462) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف) :"وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية".

(3) الإقناع (2/ 496) .

(4) شرح المصنف (5/ 21) .

(5) انظر: شرح منصور (2/ 353) .

(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت