الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.
ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من [1] الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات [2] ، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!."
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع [3] .
* قوله: (وهما) قال في شرحه [4] :"أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا[5] :"الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] [6] ؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في
(1) سقط من:"أ".
(2) في قولهم:"ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب"، انظر: منتهى االإرادات (2/ 369) .
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (5/ 462) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف) :"وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية".
(3) الإقناع (2/ 496) .
(4) شرح المصنف (5/ 21) .
(5) انظر: شرح منصور (2/ 353) .
(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".