5 -باب
الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما [1] .
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا] [2] : مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
*[قوله: (استعمال ماء) ؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] [3] .
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم [4] : أو ما يقوم مقامهما، وإنما
(1) انظر: المطلع ص (19) ، المصباح المنير (2/ 663) مادة (وضوء) .
(2) ما بين المعكوفتين في"أ":"وبخطه".
(3) ما بين المعكوفتين في"ب":"قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(4) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (1/ 340 - 343) ، كشاف القناع (1/ 97) .