فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 3861

5 -باب

الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الوضوء

بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما [1] .

وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.

وفي الشرع ما ذكره المصنف.

وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.

[وكتب أيضًا] [2] : مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.

*[قوله: (استعمال ماء) ؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.

* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] [3] .

* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم [4] : أو ما يقوم مقامهما، وإنما

(1) انظر: المطلع ص (19) ، المصباح المنير (2/ 663) مادة (وضوء) .

(2) ما بين المعكوفتين في"أ":"وبخطه".

(3) ما بين المعكوفتين في"ب":"قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".

(4) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (1/ 340 - 343) ، كشاف القناع (1/ 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت