فهرس الكتاب

الصفحة 3691 من 3861

5 -بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

"الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه."والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ [1] .

و"البيَّنةُ"العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ [2] .

ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ [4]

* قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف) [5] ، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ [6] .

(1) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.

وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (10/ 145) ، والإنصاف (11/ 369 - 370) ، والتنقيح المشبع ص (418) ، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3270) .

(2) التنقيح المشبع ص (418 - 419) ، وكشاف القناع (9/ 3275) .

(3) المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 278) مع الممتع، والفروع (6/ 403) ، والتنقيح المشبع ص (419) ، وكشاف القناع (9/ 3275) .

(4) وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة.

(5) في"أ":"التصرفة". والعبارة في"م"و"ط":"ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت