فهرس الكتاب

الصفحة 3692 من 3861

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ [1] [2] .

وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ [3] :

1 -أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا) ؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق [4] بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه [5] كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه [6] .

* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه [7] .

قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.

* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.

(1) في"م":"وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".

(2) الفروع (6/ 403) ، والمبدع (10/ 146) ، وكشاف القناع (9/ 3275) ، وانظر: المحرر (2/ 206) .

(3) في المقنع (6/ 279) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3275) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.

(4) في"أ"و"ب":"ما يتعلق".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 519) .

(6) كشاف القناع (9/ 3275) .

(7) الشرح الكبير (26/ 116) مع المقنع والإنصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت