وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ [1] [2] .
وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ [3] :
1 -أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا) ؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق [4] بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه [5] كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه [6] .
* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه [7] .
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.
(1) في"م":"وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".
(2) الفروع (6/ 403) ، والمبدع (10/ 146) ، وكشاف القناع (9/ 3275) ، وانظر: المحرر (2/ 206) .
(3) في المقنع (6/ 279) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3275) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.
(4) في"أ"و"ب":"ما يتعلق".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 519) .
(6) كشاف القناع (9/ 3275) .
(7) الشرح الكبير (26/ 116) مع المقنع والإنصاف.