من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث الحمل [1]
* قوله: (عن حمل) ؛ [أيْ] [2] : منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه [3] .
* قوله: (يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان
(1) الحَمْلُ بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى من الأولاد، والجمع حِمَالٌ وأَحْمَالٌ، جاء في التنزيل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، ومصدر: حَمَلَ الشيء يَحْمِلُهُ حَمْلًا وحُمْلانًا فهو مَحْمُولٌ وحَمِيْلٌ.
والحِمْل بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس، والجمع: أَحْمَال، وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير.
راجع: المطلع ص (306، 307) ، ولسان العرب (11/ 174 - 177) ، ومختار الصحاح ص (155) .
والمراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، وهو يرث أو يَحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب ببعض التقادير إذا انفصل حيًّا. راجع: العذب الفائض (2/ 89) .
وهو يرث بلا نزاع، ودليل إرثه عموم الأدلة المقتضية للإرث. راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 390) ، وكشاف القناع (7/ 2245) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".