فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 3861

ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) [2] ، حاشية [3] .

* قوله: ( [ومال] [4] من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.

(1) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (6/ 2220) : (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية) .

(2) في"ج"و"د":"سدسها".

(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172.

وانظر: كشاف القناع (7/ 2244) ، وشرح منتهى الإرادات (2/ 614) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت