ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) [2] ، حاشية [3] .
* قوله: ( [ومال] [4] من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.
(1) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (6/ 2220) : (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية) .
(2) في"ج"و"د":"سدسها".
(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2244) ، وشرح منتهى الإرادات (2/ 614) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".