وفي الجائِفَة: ثلثُ ديةٍ. وهي: ما يصلُ باطنَ جوفٍ؛ كبطنٍ -ولو لم تُخرَق معًا- وظهرٍ، وصدرٍ، وحلقٍ، ومَثانة، وبين خُصيتَيْنِ، ودُبُرٍ [1] .
وإن جرحَ جانبًا، فخرجَ من آخَرَ: فجائفتان [2] .
وإن جرحَ وَرِكَهُ، فوصل جوفَه، أو أوضَحَه، فوصل قفاه: فمع ديةِ جائفةٍ أو مُوضحة، حكومةٌ بجرحِ قفاهُ أو وَرِكِهِ [3] .
ومن وسَّع -فقط- جائفةً باطنًا وظاهرًا، أو فتقَ جائفةً مندَمِلَةً، أو موضِحَةً نبتَ شعرُها: فجائِفَةٌ، وموضِحَةٌ. وإلا: فحكومةٌ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [5]
* قوله: (فجائفتان) قضى به أبو بكر، وعمرُ -رضي اللَّه عنهما- [6] .
(1) الفروع (6/ 39) ، والمبدع (9/ 9) ، وكشاف القناع (8/ 2959 - 2960) ، وانظر: المحرر (2/ 143) .
(2) وقيل: جائفة واحدة. المحرر (2/ 143) ، والفروع (6/ 39) ، وانظر: المقنع (5/ 588) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2960) .
(3) المحرر (2/ 143) ، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39) ، وكشاف القناع (8/ 2960) .
(4) المحرر (2/ 143) ، والمقنع (5/ 589) مع الممتع، والفروع (6/ 39) ، وكشاف القناع (8/ 960 - 2961) ، وانظر: المبدع (9/ 11) .
(5) في دية الجائفة.
(6) معونة أولي النهى (8/ 307 - 308) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 325) ، وكشاف القناع (8/ 2960) .