فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 3861

أو على زيد فاقبضه"، وتصح:". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض."

ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فاقبضه) ؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.

* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.

فصل

* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال [1] في المبدع [2] :"بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة [3] للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.

ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد

(1) من هنا يبدأ السقط في نسخة"ب"إلى قوله:"من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال"أو". . ."ص (260) .

(2) المبدع (5/ 23) .

(3) في"ج":"مفقودة"، وفي"د":"مقصودة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت