أو على زيد فاقبضه"، وتصح:". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض."
ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.
وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاقبضه) ؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.
* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.
فصل
* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال [1] في المبدع [2] :"بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة [3] للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.
ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد
(1) من هنا يبدأ السقط في نسخة"ب"إلى قوله:"من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال"أو". . ."ص (260) .
(2) المبدع (5/ 23) .
(3) في"ج":"مفقودة"، وفي"د":"مقصودة".