فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب عقد الذمة

الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا [1] .

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر [2] لإقامته بدار الإسلام [لكل عام] [3] ، قاله الزركشي [4] .

وقال في الأحكام السلطانية [5] :"مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] [6] لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية [7] .

(1) انظر: المطلع ص (221) .

(2) في"ج"و"د":"الكفار".

(3) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

(4) شرح الزركشي (6/ 566) .

(5) الأحكام السلطانية ص (158) .

(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"ب".

(7) حاشية المنتهى (ق 119/ أ، ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت