فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 3861

ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.

وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.

والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية [1] ، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي [2] ، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.

* قوله: (ويجب) ؛ أيْ: عقد الذمة.

* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية [3] .

فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي الشرح [4] :"أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.

فإن جعل قوله:"من كتابي. . . إلخ"شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.

* قوله: (على وجه الصغار) ؛ أيْ: الذلة والامتهان.

(1) سقط من:"أ".

(2) تحفة المحتاج (9/ 274) .

(3) حاشية المنتهى (ق 119/ ب) .

(4) شرح منصور (2/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت