وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:
1 -قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به [1] ، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه [2] ، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب [حكم] [3] العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله: (أو رض [4] بيضتاه) ؛ أيْ: عِرْقَهما [5] .
(1) المحرر (2/ 24) ، والمقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173) ، وكشاف القناع (7/ 2461) .
(2) المقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173) . قال ابن قدامة في المقنع: (ويحتمل أن القول قوله) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) في"ب":"وأرض"، وفي"د":"أو رض".
(5) ويسمى الوجاء، قال في المطلع: والوجاء بكسر الواو ممداودًا: رَضُّ عروق البيضتَين حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء. انظر: المطلع ص (324 - 325) .