ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ [1] .
ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها [2] .
ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ [3] ، فهذه مستثناة من كلام من أطلق [4] ، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.
* [قوله] [6] : (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] [7] [من دخول] [8] أو خلوة أو نحوهما.
* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.
(1) وفي رواية: وقبله يجب نصفه لسيدها. المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 114) مع الممتع، والفروع (5/ 172) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459 - 2460) .
(2) كشاف القناع (7/ 2459) ، وانظر: الفروع (5/ 171) .
(3) المحرر (2/ 26) ، والفروع (5/ 172) ، وكشاف القناع (7/ 2460) .
(4) في كشاف القناع (7/ 2460) : (هذه مستثناة من كلام من أطلق من الأصحاب، أن من عتقت تحت رقيق كله لا الفسخ ويعايا بها فيقال: أمةٌ عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ) .
(5) كشاف القناع (7/ 2460) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج".