-ولو جاهلةً عِتْقَها [1] ، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها [2] .
ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ [3] ، فإن طُلقتْ قبله [4] : وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا [5] .
وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عتقا معًا) لا مفهوم له.
(1) بطُل خيارها. المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 171 - 172) ، وكشاف القناع (7/ 2459) .
وفي المحرر والمقنع والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع: (إن كان مثلها يجهله أو كان مما يجوز جهله فلها الخيار) .
(2) وفي رواية: إن ادَّعت جهل ملْكِ الفسخ فلها الخيار.
المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 172) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459) .
(3) المحرر (2/ 27) ، والمقنع (5/ 113) مع الممتع، والفروع (5/ 172) ، وكشاف القناع (7/ 2459) .
(4) أيْ: قبل اختيارها.
(5) وقيل: يوقف فإن فسخت النكاح تبينا عدم وقوع الطلاق وإلا وقع.
المحرر (2/ 26) ، والفروع (5/ 172) ، وانظر: المقنع (5/ 114) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459) .
(6) المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459) .
وفي المحرر: وقيل: لا يسقط خيارها، وجعله في المقنع وجهًا.