ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه [1] ، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ [2] ، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها. ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به [3] كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم [4] ، أو زاد، أو ظنه يسيرًا [5] .
ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار [6] ، ويصح مع غَيبةِ زوج [7] ، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر [8] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [9]
* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر) .
(1) الفروع (5/ 181) ، والمبدع (7/ 110) ، وكشاف القناع (7/ 2467) .
(2) المحرر (2/ 26) ، والمبدع (7/ 109 - 110) ، وكشاف القناع (7/ 2466 - 2467) .
(3) المحرر (2/ 25 - 26) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2466) .
(4) كشاف القناع (7/ 2466 - 2467) . قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له) .
(5) المبدع (7/ 109) .
(6) الفروع (5/ 180) ، والمبدع (7/ 110) ، وكشاف القناع (7/ 2467) ، وانظر: المحرر (2/ 26) .
(7) والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 180) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2467) . قال: والأولى مع حضوره.
(8) المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 181) ، وكشاف القناع (7/ 2467) .
(9) في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.