فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 3861

ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه [1] ، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ [2] ، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها. ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به [3] كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم [4] ، أو زاد، أو ظنه يسيرًا [5] .

ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار [6] ، ويصح مع غَيبةِ زوج [7] ، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر [8] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [9]

* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر) .

(1) الفروع (5/ 181) ، والمبدع (7/ 110) ، وكشاف القناع (7/ 2467) .

(2) المحرر (2/ 26) ، والمبدع (7/ 109 - 110) ، وكشاف القناع (7/ 2466 - 2467) .

(3) المحرر (2/ 25 - 26) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2466) .

(4) كشاف القناع (7/ 2466 - 2467) . قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له) .

(5) المبدع (7/ 109) .

(6) الفروع (5/ 180) ، والمبدع (7/ 110) ، وكشاف القناع (7/ 2467) ، وانظر: المحرر (2/ 26) .

(7) والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 180) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2467) . قال: والأولى مع حضوره.

(8) المحرر (2/ 26) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 181) ، وكشاف القناع (7/ 2467) .

(9) في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت