ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب [1] ويَرجعُ به على مُغِرٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية] [2] وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته [3] ؛ لأنه مهر الجارية [4] ، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق] [5] فوجبت [6] له قيمته على معتقه بسبب عتقه.
* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ] ) [7] ؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس [8] .
(1) المحرر (2/ 25) ، والمقنع (5/ 128) مع الممتع، والفروع (5/ 181) ، وكشاف القناع (7/ 2468) .
وفي المقنع رواية: (لها مهر المثل) .
وفي المحرر والفروع: (وقيل: عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم، وقيل فيه: ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملًا، فيسقط من المسمى بنسبته فَسَخ أو أمضى) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(3) في"أ":"بثمنه"، وفي"ب":"بيمينه".
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 84.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"أ"و"ب":"ووجبت".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52) .