فهرس الكتاب

الصفحة 3624 من 3861

أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ [1] .

وإن قال المدَّعِي:"ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك [2] .

فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإلا لم يَجبْ) ؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال [3] .

فصلٌ [4]

* قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) [5] كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ [6] .

(1) الفروع (6/ 414) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .

(2) التنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (9/ 3232) ، وانظر: المحرر (2/ 208) ، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 414) .

(3) معونة أولي النهى (9/ 152) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .

(4) فيما إذا لم يكن للمدعي بينة.

(5) في"د":"عين".

(6) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 153) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 491) ، وكشاف القناع (9/ 3232) : لعصمته، وزاد في كشاف القناع: وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت