فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 3861

أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ [1] . وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ [2] .

ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه) ؛ أي: لا على صفة الدعوى [4] ؛ [أي] : لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا [5] .

ومقتضاه: أنه يجوز [له] [6] الحلفُ على صفة الدعوى] [7] ؛ لأنه [8] يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.

* قوله: (كبريء) ؛ أي: كما تحرم دعواه [على] [9] بريء [10] .

(1) وعنه: يحلفه بصفة الدعوى. وعنه: يكون تحليفه: لا حَقَّ لك عليَّ. الفروع (6/ 414 - 415) ، وانظر: المحرر (2/ 208) ، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (408) ، وكشاف القناع (6/ 3232 - 3233) .

(2) وفي المستوعب والترغيب والرعاية: له تحليفُه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه البينة. كشاف القناع (9/ 3233) ، وانظر: الفروع (6/ 415) ، والتنقيح المشبع ص (408) .

(3) المقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 415) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3233) .

(4) معونة أولي النهى (9/ 154) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3233) .

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 491) ، وكشاف القناع (9/ 3233) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) في"أ":"لا".

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت