فهرس الكتاب

الصفحة 3746 من 3861

وإن شَهِدا:"أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ [1] .

وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما:"أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ:"أنه. . . أَمْسِ"لم تَكمُلْ [2] .

وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [3]

* قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه) ؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه] [4] ، فتنبه.

* قوله: (أو باتفاقهما) ؛ (أي: المشهود [له] [5] ، والمشهود عليه) شرح [6] .

(1) وقيل: يقبل. المحرر (2/ 245) ، والفروع (6/ 480) ، والمبدع (10/ 205) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3302) .

(2) المقنع (6/ 323) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3303) .

(3) في اختلاف الشاهدين.

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 542) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت