مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن [1] .
وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك. ولا تنافِيَ [2] .
ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى [3] .
وكفعلٍ -من قولٍ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك) ، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح [4] .
* قوله: (ثبتا هنا) ؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح [5] .
* قوله: (وإلا [ما ادعاه[6] ]) ؛ أي: ثبت ما ادعاه [7] ، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.
(1) فإنها لا تكمل البينة، وعند أبي بكر: تجمع شهادتهما، فتكمل البينة. المحرر (2/ 239) ، والفروع (6/ 470) ، والمبدع (10/ 207) ، وانظر: التنفيح المشبع ص (425) ، وكشاف القناع (9/ 3303) .
(2) المحرر (2/ 239) ، والفروع (6/ 470) ، والتنقيح المشبع ص (425) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3304) .
(3) المصادر السابقة.
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 542) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 348) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 542) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ج"و"د".
(7) معونة أولي النهى (9/ 348) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 542) .