فهرس الكتاب

الصفحة 3452 من 3861

ومن قال:"عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ"فقط، أو:"عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا"وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ [1] .

ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها [2] .

4 -فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فقط) ؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا [3] .

* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ) ؛ أي: [إن] [4] فعلت كذا [5] .

* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها) ، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.

فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ

(1) المحرر (2/ 197) ، والمقنع (6/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3144) .

(2) وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (11/ 39) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3144) .

(3) معونة أولي النهى (8/ 717) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) معونة أولي النهى (8/ 717) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت