تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال [1] - ما فيها [إن] [2] عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ:"يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو:"أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ) ، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ [4] ، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.
* قوله: (ومن حلف بإحداها) [5] ؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها) . شرح [6] .
* قوله: (إلا في اليمين) ؛ لأنها لا تنعقد بالكناية [7] .
(1) كما رتبها أيضًا الخليفة المعتمد على اللَّه العباسي لأخيه الموفق باللَّه لما جعله ولي عهده. وقيل: تتضمن أيضًا حجًا.
راجع: المحرر (2/ 197) ، والفروع (11/ 304) ، والإنصاف (11/ 35) ، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(3) والوجه الثاني: يلزمه في اليمين باللَّه تعالى أيضًا. راجع: المحرر (2/ 198) ، والفروع (6/ 304) ، والإنصاف (11/ 37) ، وكشاف القناع (9/ 3143) .
(4) في"ج":"اليميين ين الطلاق"، وفي"د":"اليميين الطلاق".
(5) في"د":"بإحداهما"، وفي"م"و"ط":"بأحدها".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 427) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 717) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 717) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227.