1 -ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما [1] - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ [2] .
وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ:"أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" [3] .
وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-:"أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ [4] . . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي
* قوله: (تغيرت حالُه) ؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .
(1) وعنه: لا يقبل إلا فيما يقبل فيه شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود. المحرر (2/ 211 - 212) ، والمبدع (15/ 153 - 154) ، وانظر: الفروع (6/ 433) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .
(2) المحرر (2/ 212) ، والمقنع (6/ 245) مع الممتع، والفروع (6/ 433) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .
(3) الفروع (6/ 433) ، والمبدع (10/ 104) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3254) .
(4) في"م":"فلا يسوغ نقض حكم بإنكار مكتوب إليه الكاتب".