ولو كانَ لكلٍّ -من اثنينِ- على الآخَرِ دَيْنٌ من غيرِ جنسِهِ، فجَحَدَ أحدُهما: فليس للآخَرِ أن يَجْحَدَ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من غير جنسِه) ، فإن كان من جنسه، تقاصَّا بشرطِها [2] .
(1) الفروع (6/ 431) ، والمبدع (10/ 98) ، وكشاف القناع (9/ 3251) .
(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 503) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، في كليهما بتصرف.