فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 3861

وتجب أو إكمالها لأبوَيه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرَّحم منهم، حجبه معسرٌ، أو لا- [1] ولكل من يرثه بفرضٍ، أو تعصيبٍ [2] ، لا برحمٍ [3] : ممن سوى عمودَي نسبه، سواءٌ ورثه الآخر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب نفقة الأقارب والمماليك

(1) وعنه: لا تلزمه نفقة الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب، وعنه: تختص العصبة مطلقًا بالوجوب، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال، فلا تلزم بعيدًا موسرًا يحجبه قريب معسر، وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره، ومع فقره تلزم بعيدًا موسرًا.

المحرر (2/ 117) ، والإنصاف (9/ 392) ، وانظر: الفروع (5/ 452) ، وكشاف القناع (8/ 2833) .

(2) ممن سوى عمودَي نسبه، سواءً ورثه الآخر، كأخ، أو لا، كعمة وعتيق، وعنه: تختص العصبة من عمودَي النسب وغيرهم بالوجوب، وعليه: هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال أم لا؟ على روايتَين: إحداهما: يشترط، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر، والأخرى: لا يشترط ذلك في الجملة، لكن إن كان يرثه في الحال ألزمه بها مع اليسار دون الأبعد، وإن كان فقيرًا جعل كالمعدوم، ولزمت الأبعد الموسر، وحكي: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة.

راجع: المحرر (2/ 117) ، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 542) ، والمبدع (8/ 214) ، والإنصاف (9/ 394) ، وكشاف القناع (8/ 2834) .

(3) وخرَّج أبو الخطاب وجوبها لذوي الرحم على توريثهم؛ أيْ: تجب النفقة لكل وارث. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت