إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ [1] .
ويحرم وطءٌ في حيض [2] أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقبل في غيرهما) [4] كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها [5] إذا حلَّت للأزواج [6] .
* قوله: (ولو رجع الزوج) ؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل [7]
* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.
(1) المصدران السابقان.
(2) المقنع (5/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2545) .
(3) المحرر (2/ 41) ، والمقنع (5/ 223 - 224) مع الممتع، والفروع (5/ 244 - 245) ، وكشاف القناع (7/ 2545 - 2547) .
(4) في"د":"غيرها".
(5) في"أ":"تزويجها".
(6) معونة أولي النهى (7/ 374) .
(7) في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.