فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 3861

إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ [1] .

ويحرم وطءٌ في حيض [2] أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويقبل في غيرهما) [4] كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها [5] إذا حلَّت للأزواج [6] .

* قوله: (ولو رجع الزوج) ؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.

فصل [7]

* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.

(1) المصدران السابقان.

(2) المقنع (5/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2545) .

(3) المحرر (2/ 41) ، والمقنع (5/ 223 - 224) مع الممتع، والفروع (5/ 244 - 245) ، وكشاف القناع (7/ 2545 - 2547) .

(4) في"د":"غيرها".

(5) في"أ":"تزويجها".

(6) معونة أولي النهى (7/ 374) .

(7) في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت