فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 3861

1 -فصلٌ

ويتعَيَّنُ هديٌ بهذا هديٌ، أو تقليدِه [1] ، أو إشعارِه، بنيِّتِه.

وأضحيةٌ: بهذه أضحيةٌ، أو للَّهِ، ونحوِه، فيهما، لا بنيتِه حالَ الشراءِ، ولا بِسَوقِه مع نيتِه كإخراجِه مالًا للصدقة به. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

* قوله: (ويتعين هدي: بهذا هدي) اعترضه ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر [2] :"بأن الهدي منه واجب وتطوع، وليس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب إذ يجوز أن يريد هذا هدي [3] تطوعت به، أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، وللزم أنه إذا قال هذا المال صدقة أنه يلزمه، كما لو قال: للَّه علي التصدق به"، انتهى.

قال شيخنا [4] :"ويجاب: بأن هذه الصيغة للإنشاء، والتطوع لا يحتاج لإنشاء"، انتهى.

أقول: هذا الجواب فيه تسليم أن هذه الصيغة نص في الوجوب، ولِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقولهم يتعيَّن: يتميز، بدليل أنهم عطفوا على الهدي الأضحية، مع أنها سنة عندنا، لا واجبة -كما سيأتي [5] -.

(1) التقليد: أن يُعلَّق في عنقها شيء، ليعلم أنها هدي. المطلع ص (206) .

(2) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 112/ أ) .

(3) في"ج"و"د":"الهدي".

(4) حاشية المنتهى (ق 112/ أ) .

(5) ص (444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت