فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 3861

فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين [1] ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة [2] ، والتتابُعُ، لا نيتهُ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [4]

* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر [5] ، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى: (فإن لم يكن ذا جدة) ، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.

* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع [6] أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال: (يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه) [7] ، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون

= الإرادات للبهوتي لوحة 201.

(1) المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737) .

(2) والوجه الثاني: لا يلزمه تعيين جهة الكفارة. الفروع وتصحيح الفروع (5/ 386) .

(3) فإنها لا تجب، وقيل: يلزمه نية التتابع، ويكفي في نية التتابع أن ينوي أول ليلة في وجه، والوجه الثاني: يلزمه أن يجدد نية التتابع لكل ليلة.

الفروع (5/ 386) ، وانظر: المقنع (5/ 341) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2737) .

(4) في الكفارة إذا لم يجد رقبة.

(5) والتقدير: فإن لم يجد المظاهرُ الرقبة.

(6) الإقناع (8/ 2739) مع كشاف القناع.

(7) ونصه: (ويجوز دفعها إلى من يعطى من زكاة لحاجة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت