والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها [1] ، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ [3]
* قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي [4] خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها [5] .
* قوله: (ولا يملك. . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء [6] ، وكلامه يوهم أنه [7] عطف على قوله: (لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.
* قوله: (ولا حجر عليه) ؛ [أيْ] [8] : لسفه أو فلس.
(1) المقنع (4/ 527) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2339) .
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 475) : (وقيل: إن المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف السيد، وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز فله الخيار) .
(2) المقنع (4/ 527) مع الممتع، والفروع (5/ 90) ، وكشاف القناع (7/ 2339) .
(3) في حكم الكتابة.
(4) في"ج":"وهو".
(5) في"ب":"نفسها".
(6) في"د":"بالغًا".
(7) في"أ":"أنها".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".