فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ [1] ، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته [2] .
ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الإقناع خلافه ظاهرًا [4] وتأولها [5] الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ"لا"[6] ؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] [7] ؛ لئلا يناقض ما ذكره [8] أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه [9] !.
(1) وفي رواية: تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته؛ لفوات الرقبة.
الفروع (5/ 89) ، والإنصاف (7/ 474) .
(2) الفروع (5/ 89) .
(3) الفروع (5/ 89) ، والإنصاف (7/ 474) .
(4) في"ب"و"ج"و"د":"ظاهره".
(5) في"د":"وقاولها".
(6) في قوله: (ولا يملك غريمه تعجيزه) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"ما ذكروه".
(9) كشاف القناع (7/ 2332 - 2333) .