فهرس الكتاب

الصفحة 3418 من 3861

3 -الثالثُ: قصدٌ الفعلِ، وهو: إرسالُ الآلةِ لقصدِ صيدٍ [1] .

فلو احتكَّ صيدٌ بمحَدَّد، أو سقطَ، فعقرَهُ بلا قَصْدٍ، أو استرسَلَ جارحٌ بنفسِه، فقتل صيدًا، لم يَحِلَّ، ولو زجَره، ما لم يَزِدْ في طلبه بزجره [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [3]

* قوله: (الثالثُ: قصدُ الفعلِ) هو من قَبيل إضافةِ الصفةِ لموصوفها؛ كجردِ قَطيفة؛ أي: الفعل المقصود، وقوله:"وهو إرسال. . . إلى"تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسِه كما هو ظاهر. فتدبر.

* قوله: (أو استرسلَ جارحٌ) ؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافى قوله:"بنفسِه"كما سبق نظيره [4] .

* قوله: (ولو زجره) غاية.

* قوله: (ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه) ؛. . . . . .

= معونة أولي النهى (8/ 673) ، والبهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3125) .

(1) المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 71) مع الممتع، والفروع (6/ 294) ، وكشاف القناع (9/ 3126) .

(2) ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسل، لا يعجبني. وفي الروضة: إن استرسل الطائرُ بنفسه, فصاد وقتل، حل، وأكل منه؛ بخلاف الكلب. وقال ابن عقيل: إن استرسل فزجره، فروايتان. راجع: الفروع (6/ 294) ، والمبدع (9/ 245 - 246) ، والإنصاف (10/ 434) ، وكشاف القناع (9/ 3126) .

(3) في الشرط الثالث: قصد الصيد.

(4) ص (418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت