ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده [1] ، ولم يُبَحُ ما أكل منه [2] . ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم [3] .
ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ [4] .
وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ [5] .
ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ) ؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ [7] .
* قوله: (لا بتركِ الأكلِ) ؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل) . شرح [8] .
(1) المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، كشاف القناع (9/ 3125) .
(2) والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293) ، وكشاف القناع (9/ 3125) .
(3) الفروع (6/ 293) ، والإنصاف (10/ 432) ، وكشاف القناع (9/ 3125) .
(4) والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 70) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 292 - 294) ، وكشاف القناع (9/ 3125) .
(5) المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292) ، وكشاف القناع (9/ 3125) .
(6) والرواية الثانية: يباح. المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3125) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 حيث قال: (من الفهود على المذهب) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 415 - 416) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =