وتُسنُ صدقةُ تطوع بفاضلٍ عن كفاية دائمة بمَتْجَر، أو غَلَّةٍ، أو صنعة، عنه وعمن يَمُونُه كلَّ وقت.
وسرًّا بطيبِ نفس في صحةٍ، ورمضانَ، ووقتِ حاجة، وكلِّ زمان ومكان فاضل: كالعشر، والحرمَين، وعلى جَارٍ، وذي رحم؛ لا سيما مع عداوة، وهي عليهم صلةٌ: أفضلُ.
ومن تصدَّق بما ينقُص مؤنةً تلزمُه، أو أضرَّ بنفسه، هو غريمِه، أو كفيله أثم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اكُتفي فيه يقول الآخذ، لكن يحرم عليه أكلها، ويجب عليه [1] ردها -كما تقدم [2] بالهامش-.
فصل
* قوله: (وسرًّا) خبر (كون) محذوف مع اسمه، وخبره مِنْ حَيْثُ الابتدائية قوله الآتي: (أفضل) ، والتقدير: وكونها سرًّا. . . إلخ أفضل.
* قوله: (كالعشر) ؛ أيْ: الأول من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات.
* قوله: (وهي عليهم صلة) مقتضى حل الشارح [3] ، وتبعه عليه شيخنا في شرحه [4] : أن (هي) مبتدأ و (عليهم) حال من النسبة الكلامية، والخبر محذوف تقديره:
(1) سقط من:"ج"و"د".
(2) ص (188) على قوله:"ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا".
(3) شرح المصنف (2/ 809) .
(4) شرح منصور (1/ 436) .