وهى"الرُّقْبَى"، أو [1] رجوعها مطلقًا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتًا، لغا الشرط، وصحَّت لمُعمِر وورثته كالأول، و:"منَحتُكه. . ."، و:"سُكناه وغلَّته وخدمتُه لك. . ."عارية.
ويجب تعديل. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إلى ورثته) ؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.
* قوله: (وسكناه) عطف على"منحتك"لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين [2] .
* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تُحَرَّم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل
(1) في"م"زيادة:"شَرَط".
(2) شرح المصنف (6/ 38) ، شرح منصور (2/ 524) .