ولا ما لا يُقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما يُنافيها، كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي.
ولا مؤقَّتة إلا في العُمْرَى، كـ:"أعمَرتُك أو أرقَبْتُك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة"ونصه:"لا يطأ"، وحُمِلَ على الورع [1] ، أو:"جعلتُها لك عمرَك أو حياتك، أو عمرَى، أو رُقبَى، أو ما بقيت"، أو:"أو أعطيتُكها. . ."فتصح، وتكون لمُعمَر ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه، وإلا فلبيت المال.
وإن شرط رجوعها بلفظ"إرقَاب"أو غيره لمُعمَر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.
* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.
* قوله: (إلا في العمرى) كان المناسب للتمثيل أن يقول: إلا في العمرى والرقبى، فتدبر!.
* قوله: (أو أرقبتك) فيكون له ولورثته من بعده -كما يأتي قريبًا-.
* قوله: (وإلا فلبيت المال) المناسب لقاعدة المذهب: وإلا ففي بيت المال [2] . فتدبر!.
(1) انظر: الإنصاف (17/ 142) .
(2) لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة ونحوها، وتقدم ذلك (2/ 508) .