فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 3861

ولا ما لا يُقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما يُنافيها، كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي.

ولا مؤقَّتة إلا في العُمْرَى، كـ:"أعمَرتُك أو أرقَبْتُك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة"ونصه:"لا يطأ"، وحُمِلَ على الورع [1] ، أو:"جعلتُها لك عمرَك أو حياتك، أو عمرَى، أو رُقبَى، أو ما بقيت"، أو:"أو أعطيتُكها. . ."فتصح، وتكون لمُعمَر ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه، وإلا فلبيت المال.

وإن شرط رجوعها بلفظ"إرقَاب"أو غيره لمُعمَر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.

* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.

* قوله: (إلا في العمرى) كان المناسب للتمثيل أن يقول: إلا في العمرى والرقبى، فتدبر!.

* قوله: (أو أرقبتك) فيكون له ولورثته من بعده -كما يأتي قريبًا-.

* قوله: (وإلا فلبيت المال) المناسب لقاعدة المذهب: وإلا ففي بيت المال [2] . فتدبر!.

(1) انظر: الإنصاف (17/ 142) .

(2) لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة ونحوها، وتقدم ذلك (2/ 508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت