فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 3861

ولا يصح مع إبهام المحل، كـ:"أبرأت أحد غريمَيَّ. . ."، أو:". . . من أحَدِ دينيَّ".

وما صح بيعه صحَّت هبته واستثناء نفعه فيها زمنًا معينًا.

ويعتبر لقبض مشاعٍ إذن شريك، وتكون حصته وديعة، وإن أُذن له في التصرف مجانًا فكعارية، وبأجرة فكمؤجَّر، لا مجهول لم يتعذر علمه ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يصح مع إبهام المحل) تبع فيه التنقيح [1] ، ومشى في الإقناع [2] على أنه يصح ويطالب بالبيان.

وبخطه [3] : قال بعضهم [4] : إذا قصد بذلك الإنشاء، أما إذا قصد الإخبار فإنه يصح مع إبهام المحل اعتمادًا على ما تقدم من البيان، كذا بخط تاج الدين على الإقناع [5] .

* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع) ؛ أيْ: ينقل.

* قوله: (في التصرف) ؛ أيْ: الانتفاع.

* قوله: (فكعارية) ؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.

(1) التنقيح ص (191) .

(2) الإقناع (3/ 105) .

(3) سقط من:"أ".

(4) كالحلواني والحارثي. انظر: الإنصاف (17/ 30) ، شرح المصنف (6/ 29) ، كشاف القناع (4/ 305) .

(5) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت