فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 3861

أو لثالثٍ: قُبِل [1] .

ومن تزوَّجَ من جُهِلَ نسبُها، فَأقَرَّتْ برِقٍّ: لم يُقبل مُطْلَقًا [2] .

ومن أقرَّ بولدِ أَمَتِه:"أنه ابنُه"، ثم ماتَ ولم يُبَيِّنْ: هل حَمَلتْ به في مِلكِه، أو غيرِه؟ لم تَصِرْ به أُمَّ ولدٍ، إلا بقرينةٍ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو لثالثٍ) [4] ؛ أي: إن صدقه الثالثُ -قال قياس ما سبق [5] -.

فصلٌ [6]

* قوله: (مطلقًا) ؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها، ولا زوجها [7] .

(1) المحرر (2/ 392) ، والمبدع (10/ 318) ، والتنقيح المشبع ص (437 - 438) ، وكشاف القناع (9/ 3351) .

(2) وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، ورقِّ الأولاد. المقنع (6/ 400) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3347) .

(3) والوجه الثاني: لا تصير به أم ولد. المقنع (6/ 400 - 401) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3347) .

(4) في"أ":"الثالث".

(5) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 318) : (وعلم منه: أنه [لو] أكذبه: أنه يبطل إقرارُه، قولًا واحدًا) .

(6) في مسائل في الإقرار.

(7) معونة أولي النهى (9/ 493) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 575) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243. وسبق ما ذكره ابن قدامة في المسألة، وأن فيها رواية ثانية: أنه يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح، وانظر: المقنع (6/ 400) مع الممتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت