وإن أقَرَّ رجلٌ بأُبُوَّةِ صغير، أو مجنونٍ، أو بأَبٍ، أو زوجٍ، أو مولًى اعتَقَه: قُبِل إقرارُه -ولو أسقط به وارثًا معروفًا- إن أمكنَ صدقُه،، لم يَدفعْ به نسبًا لغيره، وصدَّقه مُقَرٌّ به [1] ، أو كان ميتًا [2] .
ولا يُعتَبرُ تصديقُ ولدٍ مع صغرٍ أو جنونٍ [3] . ولو بلَغَ وعقَلَ، وأنكَر: لم يُسمَع إنكارُه [4] .
ويَكفِي في تصديقِ والدٍ بولدٍ، وعكسِه سكوتُه: إذا أقَرَّ به. ولا يُعتَبرُ في تصديقِ أحدِهما تَكرارُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة"أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال: (أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ) [5] ، فتدبَّر.
(1) المحرر (2/ 401) ، والفروع (6/ 529) ، والمبدع (10/ 309 - 310) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3348 - 3349) .
(2) والوجه الثاني: لا يثبت نسبه إن كان المقر به ميتًا. المقنع (6/ 402) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 529) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3348) ، وفي المحرر (2/ 403) ، والفروع (6/ 529) ، والإنصاف (12/ 154) ، وكشاف القناع (9/ 2348) : وفي إقرار المرأة المزوجة بولدٍ روايتان.
(3) المحرر (2/ 402) ، والفروع (6/ 529) ، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3348) .
(4) وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه. الإنصاف (12/ 149) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3348) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 575) .