وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه. ثم يُقرَع [1] .
وكيفَما أُقرِعَ: جاز. والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك:"أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ. الثالث: [أن يثبت] [2] إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية [3] .
فصل [4]
* قوله: (وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه) ؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من] [5] ربِّ المِلْك الطلِّق [6] .
(1) المحرر (2/ 217) ، والمقنع (6/ 271) مع الممتع، والفروع (6/ 445) ، وكشاف القناع (9/ 3270 - 3271) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 234) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 512) .
(4) في كيفية القسمة، وبماذا تلزم.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) كما سبق في الفصل السابق.