وهي أربعة:
1 -أحدها: تكليف قاتل [1] .
2 -ثانيها: عصمة مقتول [2] ، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف) ؛ أيْ: مع علمه بتحريم [3] القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر [4] ، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه) ؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه [5] .
(1) المقنع (5/ 416) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2873) .
(2) المحرر (2/ 125) ، والمقنع (5/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 481) ، وكشاف القناع (8/ 2873) .
(3) في"ب":"تحريم".
(4) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر) . انظر: منتهى الإرادات (2/ 2874) .
(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 153) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 277) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .