فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 3861

وهي أربعة:

1 -أحدها: تكليف قاتل [1] .

2 -ثانيها: عصمة مقتول [2] ، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب شروط القصاص

* قوله: (أحدهما تكليف) ؛ أيْ: مع علمه بتحريم [3] القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر [4] ، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.

* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه) ؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه [5] .

(1) المقنع (5/ 416) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2873) .

(2) المحرر (2/ 125) ، والمقنع (5/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 481) ، وكشاف القناع (8/ 2873) .

(3) في"ب":"تحريم".

(4) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر) . انظر: منتهى الإرادات (2/ 2874) .

(5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 153) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 277) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت