إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر [1] .
ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] [2] ، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط [3] بعد جرح أو بين رمي وإصابة [4] .
* قوله: (لا قود ولا دية عليه) ؛ أيْ: ولا كفارة [5] .
* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا [6] .
قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته [7] فهو معصوم بالنسبة له.
(1) الفروع (5/ 481 - 482) ، وكشاف القناع (8/ 2873 - 2874) .
وانظر: المحرر (2/ 125) ، والمبدع (8/ 263) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(3) هكذا في جميع النسخ، وقد تأملت فيها فلم أر لها وجهًا إلا أن يكون (من الأداء) ، فيكون له وجه في الفهم ولو من بعيد، أو أنها إصطلاح لمعنى معيَّن.
(4) منتهى الإرادات (2/ 277) .
(5) المبدع في شرح المقنع (8/ 263) ، وكشاف القناع (8/ 2873) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 277) .
(7) في"ج"و"د":"طائفة".