فمات: فهدرٌ [1] .
ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود [2] ، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهدر) ؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله) ، حاشية [4] .
* قوله: (فلا قود) ؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا) ، حاشية [5] .
(1) وقال القاضي: (يضمنها بالدية) ، وقيل: يضمن المرتد دون الحربي، وقيل: يقتل به. المبدع (8/ 264) .
وانظر: المحرر (2/ 125) ، والفروع (5/ 481) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(2) والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية.
المقنع (5/ 426) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 481) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(3) وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه.
المحرر (2/ 125) ، وانظر: الفروع (5/ 281) ، والمبدع (8/ 265) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-.
كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 154) ، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (3/ 277) .
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 154) .