وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات [1] ، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب نكاح الكفار
* [قوله] [2] : (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه [3] ؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا] [4] الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.
* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد
(1) المحرر (2/ 27) ، والمقنع (5/ 133) مع الممتع، والفروع (5/ 183) ، وكشاف القناع (7/ 2470) .
(2) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(3) قال البهوتي -رحمه اللَّه- (فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثًا والإحصان) .
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 54) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".